القاضي النعمان المغربي
434
دعائم الإسلام
( 1504 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : في سن الصبي الذي لم يثغر ( 1 ) إن لم ينبت ففيه ما في سن الكبير ، وإن نبت ففيها عشرة دنانير . ( 1505 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : في اللسان الدية كاملة . يعني إذا اصطلم كله ، وما قطع منه فبحسابه ، وما نقص أيضا من الكلام فبحسابه . ( 1506 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : من ضرب أو قطع من لسانه فلم يصب بعض الكلام فإنه ينظر إلى ما لا يصيبه من الحروف فيعطى الدية بحساب ذلك من حروف المعجم ، وهي ثمانية وعشرون حرفا ، في كل حرف منها خمسة وثلاثون دينارا وأربعة أخماس دينار . ( 1507 ) وعنه ( ع ) أنه قال : في لسان الأخرس ثلث الدية . ( 1508 ) وعنه ( ع ) أنه قال : في اللحية تنتف أو تحلق أو تسمط ( 2 ) فلا تنبت ، ففيها الدية كاملة ، وما نقص منها فبحساب ذلك ، ودية الشارب إذا لم ينبت ثلث دية الشفة العليا ، وما نقص منها فبحساب ذلك ، فإن نبت فعشرون دينارا ، هذا في الخطأ ، وفي العمد القصاص . ( 1509 ) عن علي ( ص ) أنه قال في اللحيين إذا كسرا ( 3 ) ثم جبرا بغير عيب فديتهما مائة وأربعون دينارا ، لكل لحى سبعون دينارا ، إذا برئ بغير عيب . وإذا رض اللحى فربع الدية مائتان وخمسون دينارا ، وإذا رض الذقن فثلث الدية ، وإن كسر وجبر بغير عيب فديته مائة دينار ، وإن عيب فمائة وثلاثون ، وإذا انصدع فثلاثة أخماس ديته .
--> ( 1 ) حش ى - أثغر الصبي إذا ألقى أسنانه ، حش ى - أيضا وإذا أسقطت رواضع الصبي قيل مثغور ، وإذا نبتت قيل أثغر والراضعتان ثنيتا الصبي ، حش ط - تمام نتهى تهيو ( كجراتي ) . ( 2 ) د ، ط - تشمط ، حش ى - سمط الجدي نتف صوفه بالماء الحار . ( 3 ) إذا كسرا به ثم جبرا .